. . . . . . . . . .
شرح
ولم يستبعده تلميذه في « المدارك » « 1 » واستبعده البحراني وذكر كلام المدارك بنصّه من دون نسبته إليه . « 2 »
ويظهر من صاحب الجواهر كون عدم الصحّة هو المشهور ، وأنّ إطلاق ما دلّ على اعتبار الوقت في صحّة الإحرام - إلّا ما استثني - مقدّم على إطلاق صحيحة الحلبي ، لأنّ شمولها للعامد غير معلوم ودعوى تنزيل إطلاق دليل الشرطية على غير صورة التعذر ، ليس بأولى من تنزيل إطلاق الحلبي على غير صورة الفرض ، بل هو أولى من وجوده . « 3 »
ثمّ إنّه قدّس سرّه لم يبين ما هي الوجوه المرجّحة لتقديم إطلاق اعتبار الوقت على إطلاق الصحيحة .
نعم أشار السيد الحكيم قدّس سرّه إلى المرجحات الّتي يمكن أن تكون سببا لتقديم روايات التوقيت العامّة على إطلاق صحيحة الحلبي . « 4 » وتابعه السيد الخوئي وناقش هذه الوجوه . « 5 »
ويمكن أن يقال : إنّه لاتّصل النوبة إلى التعارض بين شرطية الإحرام من الميقات وإطلاق صحيحة الحلبي في صحّة إحرام المتعمد ، وذلك لأنّ نسبة صحيحة الحلبي إلى روايات التوقيت نسبة العام إلى الخاص ، لأنّ موردها « خشية فوت الحجّ » بخلاف روايات التوقيت فإنّها تعمّ صورة خشية الخوف وعدمها .
كلّ ما ذكرنا مبني على أنّ الموضوع في الرواية : « رجل ترك الإحرام حتّى
هامش
( 1 ) . المدارك : 7 / 235 .
( 2 ) . الحدائق : 14 / 471 .
( 3 ) . الجواهر : 18 / 132 .
( 4 ) . المستمسك : 11 / 319 .
( 5 ) . المعتمد : 2 / 333 .