. . . . . . . . . .
شرح
حجّ له . « 1 »
2 . قال ابن إدريس : الإحرام فريضة ، لا يجوز تركه ، فمن تركه متعمدا فلا حجّ له . « 2 »
3 . قال المحقّق : لو أخّره عامدا لم يصحّ إحرامه حتّى يعود إلى الميقات ، ولو تعذر لم يصحّ إحرامه . « 3 »
4 . وقال في « المدارك » : فإن تعذر العود لخوف أو مرض أو ضيق الوقت لم يصحّ إحرامه من غيره ، لعدم تحقّق الامتثال فيحرم عليه دخول مكة لتوقّفه على الإحرام . « 4 »
وحاصل الاستدلال على فساد الإحرام ، انّ المشروط - صحّة الإحرام - ينتفي ، بانتفاء شرطه ، وهو الإحرام من الميقات ، وقد دلّت الروايات على أنّ صحّة الحجّ رهن الإحرام من المواقيت التي وقتها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إلّا ما خرج بالدليل ، وليس التارك عمدا منه .
الثاني : ما اختاره الأردبيلي في مجمعه ، وهو صحّة عمله إذا أحرم من أدنى الحلّ إذا خشي أن يفوته الحجّ واستدلّ له بوجهين :
الوجه الأوّل : إطلاق صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ترك الإحرام حتّى دخل الحرم ؟ فقال : « يرجع إلى ميقات أهل بلده الّذي يحرمون منه وإن خشي أن يفوته الحجّ فليحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثمّ ليحرم » . « 5 »
هامش
( 1 ) . النهاية 211 .
( 2 ) . السرائر : 1 / 529 .
( 3 ) . الشرائع : 1 / 242 .
( 4 ) . المدارك : 7 / 235 .
( 5 ) . الوسائل : 8 ، الباب 14 من أبواب المواقيت ، الحديث 7 ؛ ومجمع الفائدة والبرهان : 6 / 174 .