تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨

[ المسألة 9 : لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال ]

المسألة 9 : لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال ، بل لو تبرّع المعذور يشكل الاكتفاء به . * ( 1 )
شرح
الوصي والولي . 4 . موثّقة عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أخذ دراهم رجل ليحجّ عنه فأنفقها فلمّا حضر أوان الحجّ لم يقدر الرجل على شيء ، قال : « يحتال ويحجّ عن صاحبه كما ضمن » ، سئل إن لم يقدر قال : « إن كانت له عند اللّه حجّة أخذها منه فجعلها للّذي أخذ منه الحجّة » . « 1 » والراوي عن الإمام في « التهذيب » و « الوسائل » هو عمار بن موسى الساباطي ، وقد ورد في « المعتمد » - تقرير السيد الخوئي - : موسى بن عمار . « 2 » والجواب هو ما ذكرنا من سكوت الرواية عن بيان وظيفة الولي والوصي إذا كان للرجل مال ، وإنّما الروايات بصدد بيان حال الأجير ، مضافا إلى إعراض الأصحاب عنها . ( 1 ) * في المسألة فرعان وحكمهما واحد ، وهما : 1 . عدم جواز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال . 2 . حكم تبرّع المعذور عن الميت . الفرع الأوّل : لا شكّ أنّ الواجب على المكلّف ( المنوب عنه ) هو العمل التام ، ومقتضى ذلك أن ينوب منابه من يستطيع على النيابة عنه في ما فرض عليه . وقد مرّ أنّ عمل النائب هو عمل المنوب سوى قيد المباشرة ، فإذا كان
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 / 137 ، الباب 23 من أبواب النيابة في الحج ، الحديث 3 . ( 2 ) . لاحظ التهذيب : 5 / 511 رقم 1607 ؛ المعتمد : 1 / 24 .