. . . . . . . . . .
شرح
إذا مات النائب في الطريق قبل الإحرام .
ورابع وهو إذا مات النائب قبل أن يبدأ بالسفر .
وقد ترك المصنّف ذكر الفرع الرابع ، وابتدأ بذكر الفرع الثالث أوّلا ، ثمّ الفرع الأوّل ، ثمّ الفرع الثاني ، وإليك دراسة الفروع وفق المتن .
أمّا الفرع الثالث وأولى منه الفرع الرابع ، فقد مرّ وجه عدم الإجزاء ، في المسألة الثامنة وقلنا : إنّ الأصل عدم فراغ ذمّة المنوب عنه إلّا بالإتيان ، لكن يبقى الكلام في الفرع الثالث لأجل وجود بعض الإطلاقات في الروايات الحاكية عن الإجزاء إذا مات في الطريق ، كموثّقة إسحاق بن عمار ، وسيوافيك الكلام فيها .
إلى هنا تمّ الكلام في الفرعين : الثالث والرابع . وإليك الكلام في الفرعين الأوّلين .