تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
. . . . . . . . . .
شرح
إذا مات النائب في الطريق قبل الإحرام . ورابع وهو إذا مات النائب قبل أن يبدأ بالسفر . وقد ترك المصنّف ذكر الفرع الرابع ، وابتدأ بذكر الفرع الثالث أوّلا ، ثمّ الفرع الأوّل ، ثمّ الفرع الثاني ، وإليك دراسة الفروع وفق المتن . أمّا الفرع الثالث وأولى منه الفرع الرابع ، فقد مرّ وجه عدم الإجزاء ، في المسألة الثامنة وقلنا : إنّ الأصل عدم فراغ ذمّة المنوب عنه إلّا بالإتيان ، لكن يبقى الكلام في الفرع الثالث لأجل وجود بعض الإطلاقات في الروايات الحاكية عن الإجزاء إذا مات في الطريق ، كموثّقة إسحاق بن عمار ، وسيوافيك الكلام فيها . إلى هنا تمّ الكلام في الفرعين : الثالث والرابع . وإليك الكلام في الفرعين الأوّلين .

1 . إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم

إذا مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم ، فلتبيين حكمه طريقان : ألف : دراسة مقتضى القاعدة . ب . دراسة النصوص . أمّا الأولى فبيانها : انّ الحاج عن نفسه إذا مات بعد الإحرام والدخول في الحرم يجزي عن حجة الإسلام ، فإذا كان هذا حكم المنوب عنه فليكن كذلك حكم النائب ، وذلك لأنّ النائب يأتي بنفس فعل المنوب عنه غاية الأمر تسقط المباشرة ، ففعل النائب هو نفس عمل المنوب عنه فيكون حكمه حكمه . أمّا حكم المنوب عنه فقد مرّ بيانه في المسألة الثالثة والسبعين من الفصل