تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩

[ المسألة 10 : إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك فإن كان قبل الإحرام لم يجزئ عن المنوب عنه ]

المسألة 10 : إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك فإن كان قبل الإحرام لم يجزئ عن المنوب عنه ، لما مرّ من كون الأصل عدم فراغ ذمّته إلّا بالإتيان بعد حمل الأخبار الدالّة على ضمان الأجير على ما أشرنا إليه ، وإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه . لا لكون الحكم كذلك في الحاج عنه نفسه لاختصاص ما دلّ عليه به ، وكون فعل النائب فعل المنوب عنه لا يقتضي الإلحاق ، بل لموثّقة إسحاق بن عمّار المؤيّدة بمرسلتي الحسين بن عثمان والحسين بن يحيى الدالّة على أنّ النائب إذا مات في الطريق أجزأ عن المنوب عنه المقيّدة بمرسلة المقنعة : « من خرج حاجا فمات في الطريق فإنّه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة » الشاملة للحاج عن غيره أيضا . * ( 1 )
شرح
الواجب عليه هو العمل التام فكيف ينوب عنه العاجز ؟ أضف إلى ذلك أنّ المتلقّى في غير واحد من أبواب الفقه هو عدم الاكتفاء بالناقص مع التمكّن من الكامل ، والواجب على الولي هو الاستنابة على الوجه الكلّي فلا يعدل عن الكامل إلى الناقص . ومنه يظهر حكم الفرع الثاني ، أعني : كفاية تبرّع الناقص عن الكامل . ( 1 ) * في المسألة فرعان : 1 . إذا مات النائب بعد الإحرام وبعد دخول الحرم . 2 . إذا مات النائب بعد الإحرام وقبل دخول الحرم . هذان الفرعان ذكرهما المصنّف في المتن ، وهناك فرع ثالث وهو :
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 59 | الشيخ جعفر السبحاني