تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
. . . . . . . . . .
شرح
6 . وقال في « الدروس » : ولو سلك طريقا بين ميقاتين ، أحرم عند محاذاة الميقات في بر أو بحر . « 1 » 7 . وقال الشهيد في « المسالك » : موضع الخلاف ما لو لم يحاذ ميقاتا [ وإلّا ] فإنّه يحرم عند محاذاته علما أو ظنّا ، لصحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام . « 2 » 8 . وقال في « المدارك » : إذا حجّ المكلّف على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت ، فقد ذكر جمع من الأصحاب أنّه يجب عليه الإحرام إذا غلب على ظنه محاذاة الميقات . « 3 » 9 . وقال النراقي : محاذاة الميقات وهو ميقات من حجّ على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت ، ومنه طريق البحر . وكونها ميقاتا لمن ذكر مشهور بين الأصحاب ، بل نسبه بعضهم إلى الشهرة العظيمة . « 4 » ولعلّ في ما ذكرنا كفاية ، والكلام مركّز على كفاية المحاذاة ، وأنّه لا يجب المرور على الميقات . واستدلّ عليه بوجهين : الأوّل : اختصاص نصوص المواقيت بغير أهلها ، لمن أتاها دون من لم يأتها . الثاني : صحيحة عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من أقام بالمدينة شهرا - وهو يريد الحجّ - ، ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه ، فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال ، فيكون حذاء الشجرة من
هامش
( 1 ) . الدروس : 1 / 341 - 342 . ( 2 ) . المسالك : 2 / 216 . ( 3 ) . المدارك : 7 / 223 . ( 4 ) . مستند الشيعة : 11 / 187 - 188 .