تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
التاسع : محاذاة أحد المواقيت الخمسة ، وهي ميقات من لم يمرّ على أحدها والدليل عليه صحيحتا ابن سنان . ولا يضر اختصاصهما بمحاذاة مسجد الشجرة ، بعد فهم المثالية منهما ، وعدم القول بالفصل ، ومقتضاهما محاذاة أبعد الميقاتين إلى مكّة إذا كان في طريق يحاذي اثنين ، فلا وجه للقول بكفاية أقربهما إلى مكة . * ( 1 )
شرح
واختلاف أحوال الصبيان . 2 . جعل التجريد كناية عن الإحرام من « فخ » وحمل قوله في رواية يونس « ائت بهم العرج فليحرموا منها » على المعنى الحقيقي ، وعلى ذلك ليس لهم ميقات واحد ، بل مواقيت اضطرارية متعددة ، كالعرج ، والجحفة وبطن مرّ وراء فخ . وجه التعدد ، لاختلاف الأزمنة وأحوال الصبيان ، ولعلّ الثاني أوضح ، والأوّل أحوط . وعلى كلّ تقدير فجواز التأخير كما ذكره المحقّق وغيره يختص بمن يمرّ به وأمّا إذا سلكوا طريقا آخر فاللازم إحرامهم من ميقات البالغين . ( 1 ) *

4 . ميقات من لم يمر على أحد المواقيت

وفيما ذكرنا من المتن فروع :

1 . محاذاة أحد المواقيت ، ميقات من لم يمرّ على أحدها ، فلا يجب عليه المرور على الميقات . 2 . لو كان في طريقه ميقاتان : أحدهما أبعد من مكة والآخر أقرب إليها ، فهل الواجب الإحرام من محاذاة أبعد الميقاتين إلى مكة ، أو اللازم الإحرام من