التاسع : محاذاة أحد المواقيت الخمسة ، وهي ميقات من لم يمرّ على أحدها والدليل عليه صحيحتا ابن سنان . ولا يضر اختصاصهما بمحاذاة مسجد الشجرة ، بعد فهم المثالية منهما ، وعدم القول بالفصل ، ومقتضاهما محاذاة أبعد الميقاتين إلى مكّة إذا كان في طريق يحاذي اثنين ، فلا وجه للقول بكفاية أقربهما إلى مكة . * ( 1 )
شرح
واختلاف أحوال الصبيان .
2 . جعل التجريد كناية عن الإحرام من « فخ » وحمل قوله في رواية يونس « ائت بهم العرج فليحرموا منها » على المعنى الحقيقي ، وعلى ذلك ليس لهم ميقات واحد ، بل مواقيت اضطرارية متعددة ، كالعرج ، والجحفة وبطن مرّ وراء فخ . وجه التعدد ، لاختلاف الأزمنة وأحوال الصبيان ، ولعلّ الثاني أوضح ، والأوّل أحوط .
وعلى كلّ تقدير فجواز التأخير كما ذكره المحقّق وغيره يختص بمن يمرّ به وأمّا إذا سلكوا طريقا آخر فاللازم إحرامهم من ميقات البالغين .
( 1 ) *