. . . . . . . . . .
شرح
أقربهما إلى مكة ، أو يتخيّر بينهما ؟
3 . بما ذا تتحقق المحاذاة ؟
وإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر .
الفرع الأوّل : محاذاة أحد المواقيت ، ميقات من لم يمرّ على أحدها
وإليك بعض الكلمات : 1 . قال الشيخ في « المبسوط » : فإن قطع الطريق بين الميقاتين أو على طريق البحر نظرا إلى ما يغلب في ظنه أنّه يحاذي أقرب المواقيت إليه فيحرم منه . « 1 » 2 . قال ابن إدريس : وإذا حاذى الإنسان أحد هذه المواقيت ، أحرم من هذا الموضع ، إذا لم يجعل طريقه أحدها . « 2 » 3 . وقال في « الشرائع » : ولو حجّ على طريق لا يفضي إلى أحد هذه المواقيت ، قيل : يحرم إذا غلب على ظنّه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة . وكذا من حجّ في البحر . « 3 » 4 . وقال ابن سعيد : ومن قطع بين الميقاتين أو على طريق البحر ، أحرم بحذاء الميقات بحسب غلبة ظنّه . « 4 » 5 . وقال العلّامة في « القواعد » : ومن حجّ على ميقات وجب أن يحرم منه وإن لم يكن من أهله ، ولو لم يؤدّ الطريق إليه أحرم عند محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة ، وكذا من حجّ في البحر . « 5 »هامش
( 1 ) . المبسوط : 1 / 313 .
( 2 ) . السرائر : 1 / 529 .
( 3 ) . الشرائع : 1 / 241 .
( 4 ) . الجامع للشرائع : 181 .
( 5 ) . القواعد : 1 / 416 - 417 .