. . . . . . . . . .
شرح
الصبيّان ؟ قال : « كان أبي يجرّدهم من فخ » « 1 » ، وأيوب هذا أخو أديم بن الحر الخزاعي ، والأخوان ثقتان .
2 . ما رواه الحميري في « قرب الإسناد » عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام مثله وزاد عليه : وسألته عن الصبيان هل عليهم إحرام ؟ وهل يتّقون ما يتّقي الرجال ؟ قال : « يحرمون وينهون عن الشيء يصنعونه ممّا لا يصلح للمحرم أن يصنعه ، وليس عليهم فيه شيء » . « 2 »
فهل التجريد كناية عن الإحرام ، وليس ببعيد عند العرف ، أو هو بمعناه اللغوي وهو نزع اللباس ، بعد الإحرام من مكان آخر ؟ فيه وجهان .
ثمّ إنّه استدلّ على لزوم إحرامهم من الميقات بروايتين .
3 . صحيحة معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام قال : انظروا من معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو بطن مرّ ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ، يطاف بهم ويرمى عنهم ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه . « 3 »
وقد استدلّ به صاحب الحدائق على لزوم الإحرام بهم من الميقات . « 4 »
ولكنّها على خلاف مقصوده أدلّ .
أمّا أوّلا : إذ لو كان ميقات الصبي نفس ميقات البالغ لما جاز الإحرام بهم في الجحفة كما سبق ، لأنّ المدنيين ومن مرّ على ميقاتهم ، ليس لهم تأخير الإحرام إلى الجحفة ، إلّا للضرر والحرج .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 18 من أبواب المواقيت ، الحديث 1 .
( 2 ) . الوسائل : 8 ، الباب 18 من أبواب المواقيت ، الحديث 2 .
( 3 ) . الوسائل : 8 ، الباب 17 من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث 4 .
( 4 ) . الحدائق : 14 / 457 .