تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
. . . . . . . . . .
شرح
أنّهم يحرمون من ميقات البالغين وينزعون الثياب في فخ ؟ فهناك قولان : الأوّل : ذهب جماعة إلى أنّ فخا هو الميقات ، منهم : 1 . المحقّق في « المعتبر » ، قال : وتجرد الصبيان من فخ ، قاله الشيخ ، ولا ريب أنّه يجوز أن يحرم بهم من الميقات ، ويجنب ما يجنبه المحرم ، من طيب ولباس وغيره ، لكن خصّ في تأخّر الإحرام بهم حتّى يصيروا إلى فخ فيجردوا ، ولا يتجاوز بهم فخ . « 1 » 2 . العلّامة في « التحرير » حيث قال : الصبي يجرّد من فخ ، ويجوز أن يحرمه من الميقات . « 2 » فإنّ تجويز إحرامهم من الميقات بمعنى جواز تأخير إحرامهم إلى محل آخر ، وليس ذلك إلّا فخا . 3 . وقال في « التذكرة » : الصبي ميقاته هذه المواقيت ، ويجوز أن يجرد من فخ ، وأن يؤخّر إحرامه إليه . « 3 » 4 . الشهيد في « الدروس » قال : وإحرام الصبيان من فخ . « 4 » الثاني : كما يظهر من جماعة أخرى بأنّه موضع نزع الثياب وأنّ ميقات الصبيان هو ميقات البالغين ، منهم : 1 . ابن إدريس في « السرائر » ، قال : ويجرد الصبيان من لبس المخيط من « فخ » إذا حج بهم على طريق المدينة ، لأنّ فخا على هذه الطريق ؛ فأمّا إذا كان إحرامهم من غير ميقات أهل المدينة ، فلا يجوز لبس المخيط لهم ، بل يجردون من
هامش
( 1 ) . المعتبر : 2 / 804 . ( 2 ) . تحرير الأحكام : 1 / 562 . ( 3 ) . التذكرة : 7 / 192 . ( 4 ) . الدروس : 1 / 342 .