السابع : دويرة الأهل - أي : المنزل - وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكّة ، بل لأهل مكة - أيضا - على المشهور الأقوى - وإن استشكل فيه بعضهم - فإنّهم يحرمون لحج القران والإفراد من مكّة ، بل وكذا المجاور الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكّة . وإن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة - وهي أحد مواضع أدنى الحل - للصحيحين الواردين فيه ، المقتضي إطلاقهما عدم الفرق بين من انتقل فرضه أو لم ينتقل ، وإن كان القدر المتيقن الثاني ، فلا يشمل ما نحن فيه . لكن الأحوط ما ذكرنا عملا بإطلاقهما . والظاهر أنّ الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة ، وإلّا فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت ، بل لعلّه أفضل لبعد المسافة وطول زمان الإحرام . * ( 1 )
شرح
ويؤيد ذلك ما ورد من قطع التلبية عند عراش ( أعراش ) مكة ، وهو ذو طوى . « 1 »
( 1 ) *
2 . ميقات من كان دون الميقات إلى مكة
هنا فروع :
1 . إنّ من كان منزله وراء الميقات فميقاته منزله . 2 . ثبوت هذا الحكم للمكيّين . 3 . ثبوت هذا الحكم للمجاور الذي انتقل فرضه إلى فرضه أهل مكة بأن أقام فيها سنتين .هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 43 من أبواب الإحرام ، الحديث 4 و 5 .