تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
. . . . . . . . . .
شرح
من كان منزله دون الجحفة إلى مكة . « 1 » من كان منزله خلف الجحفة . « 2 » وظاهر هذه الأحاديث أن من كان منزله خلف الميقات الذي لو رجع إلى الخلف لأصبح ميقاته ، فمنزله ميقاته وتوضحه رواية رباح ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّا نروي أنّ عليا عليه السّلام قال : إنّ من تمام الحج والعمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله فقال : « قد قال ذلك علي عليه السّلام لمن كان منزله خلف هذه المواقيت » . « 3 » والموضوع كونه خلف الميقات الذي لو خرج منه لأصبح ميقاته دون أن يلاحظ الأقربية إلى مكة أو عرفات . نعم ورد في لسان الفقهاء كون الملاك أحد الأمرين : 1 . ما إذا كانت دويرة أهله أقرب إلى عرفات ، من الميقات إليها . وهذا ما اعتبره المحقّق في المعتبر ، « 4 » والشهيد في اللمعة « 5 » ، والشهيد الثاني في الروضة البهية . « 6 » وذكر الشارح في وجهه : انّ الحجّ بعد الإهلال به من الميقات ، لا يتعلّق الغرض فيه بغير عرفات ، بخلاف العمرة فإنّ مقصدها بعد الإحرام مكة . « 7 » وقد عرفت خلو النصوص من عنوان القرب فضلا إلى عرفات . 2 . ما إذا كانت دويرة أهله أقرب إلى مكة من الميقات ، وهذا هو الذي
هامش
( 1 ) . المصدر نفسه ، الحديث 4 . ( 2 ) . الوسائل : 8 ، الباب 17 ، من أبواب المواقيت ، الحديث 6 . ( 3 ) . المصدر نفسه ، الحديث 9 . ( 4 ) . المعتبر : 2 / 786 . ( 5 ) . اللمعة الدمشقية ، كتاب الحج : 32 . ( 6 ) . الروضة البهية 2 / 226 . ( 7 ) . الروضة البهية : 2 / 210 .