تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
. . . . . . . . . .
شرح
صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام أو في الحجر ، ثمّ أحرم بالحجّ » . « 1 » ثمّ إنّه يظهر من موثقة إسحاق بن عمّار ، أنّه يجوز الإحرام لحجّ التمتّع من ذات عرق ، ولو قلنا بأنّه من باب المثال يكون معناه جواز الإحرام له من أحد المواقيت الخمسة . قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المتمتع يجيء فيقضي متعة ، ثمّ تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة ، وإلى ذات عرق ، أو إلى بعض المعادن . قال : « يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتّع فيه ، لأنّ لكلّ شهر عمرة ، وهو مرتهن بالحجّ » . قلت : فإنّه دخل في الشهر الذي خرج فيه ، قال : « كان أبي مجاورا هاهنا ، فخرج متلقيا ( يتلقّى ) بعض هؤلاء ، فلمّا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحجّ ودخل وهو محرم بالحجّ » . « 2 » ويمكن الجواب بوجهين : 1 . الحديث لا يخلو من اضطراب يسقطه عن الاحتجاج ويعرب عن أنّ السائل لم يضبط كلام الإمام بالدقة ، لأنّ السائل سأل عن الدخول في نفس الشهر الذي خرج ، فأجاب الإمام بأنّ أبي خرج من مكة وعند الرجوع أحرم من ذات عرق ، فلا صلة بين السؤال والجواب ! ! 2 . ليس في الرواية انّ الإمام اعتمر عمرة التمتع ، ثمّ خرج ورجع محرما لحجه ، بل لعلّ الإمام كان مجاورا بمكة - ولو عدة أشهر - وفي مثله يجوز له حجّ
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 21 من أبواب المواقيت ، الحديث 1 ، ولاحظ الباب 52 من أبواب الاحرام الروايتين 1 و 2 . ( 2 ) . الوسائل : 8 ، الباب 22 من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث 8 .