. . . . . . . . . .
شرح
وأمر أصحابه بالإحرام من مكة لمّا فسخوا الحجّ . « 1 »
وقال في « المنتهى » : ويحرم من مكة والأفضل أن يكون عن تحت الميزاب ويجوز أن يحرم من أيّ موضع شاء من مكة ولا نعلم فيه خلافا ، روى الجمهور عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « حتّى أهل مكة يهلون منها » . « 2 »
وقال في « الدروس » : وميقات حجّ التمتع اختيارا مكة ، والأفضل المسجد ، وأفضله المقام أو تحت الميزاب . « 3 »
وقال في « المدارك » بعد قول المحقّق : « ولو أحرم بحجّ التمتع من غير مكة لم يجزه » : هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب ، وبه قطع في « المعتبر » من غير نقل خلاف ، وأسنده العلّامة في « التذكرة » و « المنتهى » إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه . « 4 »
إلى غير ذلك من الكلمات .
ويدلّ عليه غير واحد من الروايات :
1 . صحيحة عمر بن حريث الصيرفي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : من أين أهلّ بالحج ؟ فقال : « إن شئت من رحلك ، وإن شئت من الكعبة ، وإن شئت من الطريق » . « 5 »
2 . صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا كان يوم التروية إن شاء اللّه فاغتسل ثمّ البس ثوبيك وادخل المسجد - إلى أن قال : - ثمّ
هامش
( 1 ) . تذكرة الفقهاء : 7 / 193 .
( 2 ) . المنتهى : 2 / 714 .
( 3 ) . الدروس : 1 / 341 .
( 4 ) . مدارك الأحكام : 7 / 171 .
( 5 ) . الوسائل : 8 ، الباب 21 من أبواب المواقيت ، الحديث 2 .