[ الثاني : العقيق ]
الثاني : العقيق ، وهو ميقات أهل نجد والعراق ، ومن يمرّ عليه من غيرهم . وأوّله المسلخ ، وأوسطه غمرة ، وآخره ذات عرق . والمشهور جواز الإحرام من جميع مواضعه اختيارا ، وأنّ الأفضل الإحرام من المسلخ ثمّ من غمرة ، والأحوط عدم التأخير إلى ذات عرق إلّا لمرض أو تقيّة فإنّه ميقات العامّة ، لكن الأقوى ما هو المشهور . ويجوز في حال التقيّة الإحرام من أوّله قبل ذات عرق سرّا من غير نزع ما عليه من الثياب إلى ذات عرق ، ثمّ إظهاره ولبس ثوبي الإحرام هناك ، بل هو الأحوط . وإن أمكن تجرده ولبس الثوبين سرّا ثمّ نزعهما ولبس ثيابه إلى ذات عرق ثمّ التجرّد ولبس الثوبين فهو أولى . * ( 1 )
شرح
الأظهر الثاني . « 1 »
يلاحظ عليه : أنّ ما استظهره من تأخير الإحرام إلى الجحفة مستدلا بأنّ العذر ضرورة مبيحة للتأخير في غير محلّه ، وذلك لأنّ الأمر يدور بين عدم العذر - كما إذا قلنا : إنّ المسجد مبدأ للإحرام لا أنّه ظرف له - وبين إمكان رفع العذر بالدخول إلى المسجد متيمّما لغاية الإحرام كما إذا قلنا بأنّ المسجد ظرف ، فلا وجه للتجاوز عن مسجد الشجرة بلا إحرام ، ومنه يظهر حكم الحائض .
( 1 ) * الميقات الثاني
هنا فروع :
1 . العقيق ميقات أهل نجد والعراق ، وكلّ من يمرّ عليه من غيرهم .هامش
( 1 ) . مستند الشيعة : 11 / 183 .