تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
. . . . . . . . . .
شرح
2 . ما هو المبدأ والمنتهى ؟ 3 . الأفضل الإحرام من المسلخ ثمّ من غمرة - بسكون الميم وفتحها - . وإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر .

الأوّل : العقيق ميقات لأهل نجد والعراق

واعلم أنّه اختلفت كلمة فقهاء أهل السنّة في أنّ العقيق أو خصوص ذات عرق ، ميقات منصوص ، أو ميقات قياسي وقّته عمر بن الخطاب لأهل العراق . فمن الطائفة الأولى ، عطاء قال : ما ثبت ذات عرق إلّا بالنص ، وقال : كذلك سمعنا أنّه وقّت ذات عرق أو العقيق لأهل المشرق . ويؤيّده ما رواه القاسم بن محمد ، عن عائشة أنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وقّت لأهل العراق ذات عرق . وروى أبو الزبير ، عن جابر عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه وقّت لأهل المشرق ذات عرق . ومن الطائفة الثانية : طاوس وأبو الشعثاء جابر بن زيد وابن سيرين ، فقالوا وقّت الناس ذات عرق أو وقّته عمر بن الخطاب . « 1 » وذهب أصحابنا أنّ العقيق ميقات منصوص . قال الصدوق : ولأهل العراق : العقيق . وأوّل العقيق المسلخ ، ووسطه غمرة ، وآخره ذات عرق . « 2 » قال الشيخ : فوقّت ( رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) لأهل العراق ومن حجّ على طريقهم : العقيق ، وله ثلاثة أوقات : أوّلها المسلخ . . . . « 3 »
هامش
( 1 ) . الخلاف : 2 / 283 ، المسألة 58 . ( 2 ) . المقنع : 217 . ( 3 ) . النهاية : 210 .