تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
. . . . . . . . . .
شرح
وآخره ذات عرق سمّي بذلك ، لأنّه كان فيه عرق من الماء وبعدها عن حرم مكة المكرمة 187 كيلومترا . « 1 »

الثاني : ما هو المبدأ ؟

اختلفت الروايات في بيان ما هو المبدأ ، فالمحصل منها أحد الوجهين :

ألف : نفس المسلخ

قد دلّ غير واحد من الروايات على أنّ مبدأه هو المسلخ ، نظير : 1 . خبر أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام قال : « حدّ العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة » . « 2 » 2 . معتبرة أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « حدّ العقيق أوّله المسلخ ، وآخره ذات عرق » . « 3 » 3 . مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السّلام : وقّت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لأهل العراق ، العقيق ، وأوّله المسلخ ، ووسطه غمرة ، وآخره ذات عرق ، وأوّله أفضل . « 4 » 4 . خبر الحميري في كتابه إلى صاحب الزمان عليه السّلام : فهل يجوز أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق ، فيحرم معهم ، لما يخاف الشهرة ، أم لا يجوز إلّا أن يحرم من المسلخ . « 5 » وجه الدلالة ارتكاز كون المبدأ المسلخ عند الراوي ، وإقرار الإمام على إحرامه منه .
هامش
( 1 ) . الحرم المكي الشريف : 49 . ( 2 ) . الوسائل : 8 ، الباب 2 من أبواب المواقيت ، الحديث 5 . ( 3 ) . المصدر الحديث 7 . ( 4 ) . المصدر نفسه ، الحديث 9 . ( 5 ) . المصدر نفسه ، الحديث 10 .