. . . . . . . . . .
شرح
قال المحقّق : لأهل العراق العقيق ، وأفضله المسلخ ، ويليه غمرة ، وآخره ذات عرق . « 1 »
وقال العلّامة في « القواعد » : لأهل العراق العقيق وأفضله المسلخ ثمّ غمرة ثمّ ذات عرق ، فلا يجوز الخروج منها بغير إحرام . « 2 »
وقال العلّامة في « التذكرة » : العقيق ميقات أهل العراق وكلّ جهاته ميقات من أين أحرم جاز ، لكن الأفضل الإحرام من المسلخ وتليه غمرة وآخره ذات عرق .
روى العامة عن ابن عباس أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وقّت لأهل المشرق العقيق « 3 » . « 4 »
وقال في « الدروس » : ولأهل العراق العقيق ، وأفضله المسلخ ، وأوسطه غمرة ، وآخره ذات عرق . « 5 »
وأمّا تفسير الألفاظ الثلاثة ، فالعقيق مأخوذ من قوله : عقه السيل : أي شقّه فانهره ووسّعه ، كما في الصحاح .
وأمّا المسلخ فهو من سلخ بمعنى « نزع » ، لأنّه موضع نزع الثياب ، ومقتضى ذلك تأخير التسمية عن وضعه ميقاتا ، ولذلك يحتمل أن يكون بالحاء المهملة بمعنى أخذ السلاح ولبس لامة الحرب خوفا من الهجمات .
وأوسطه « غمرة » وهي في اللغة : حال الشدة ، يقال : غمرات الموت وسكراته ، والمراد في المقام فصل ما بين نجد وتهامة سمّي بذلك لزحمة الناس فيها .
هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 241 .
( 2 ) . القواعد : 1 / 461 .
( 3 ) . سنن البيهقي : 5 / 28 .
( 4 ) . التذكرة : 7 / 191 .
( 5 ) . الدروس : 1 / 340 .