تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
. . . . . . . . . .
شرح
وتحرم ، إن أمكن ، وإن لم يمكن أحرمت خارج المسجد وتجدّد النية في الجحفة ومحاذاتها . وإليك الروايات فنقول : 1 . صحيح معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحائض تحرم وهي حائض ؟ قال : « نعم ، تغتسل وتحتشي ، وتصنع كما يصنع المحرم ولا تصلّي » . « 1 » 2 . صحيح منصور بن حازم ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي ؟ فقال : « نعم ، إذا بلغت الوقت فلتحرم . . . » . 2 3 . صحيح العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام : أتحرم المرأة وهي طامث ؟ قال : « نعم ، تغتسل وتلبّي » . 3 4 . موثقة يونس بن يعقوب [ بن قيس ] قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحائض تريد الإحرام ؟ قال : تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف ، وتلبس ثوبا دون ثياب إحرامها ، وتستقبل القبلة ، ولا تدخل المسجد وتهلّ بالحج بغير الصلاة » . 4 وقد أشار المصنّف من بين الروايات إلى رواية يونس بن يعقوب ، لأنّ فيها النهي عن دخول المسجد فيكون دليلا على جواز إحرامها من خارج المسجد ، بخلاف سائر الروايات فإنّها ساكتة عن محل إحرامها . أقول : قد وصفها المصنّف بالمرسلة ، مع أنّها مسندة ، لكنّها موثّقة لوجود ابن فضال في السند لكونه فطحيا ، وأمّا يونس بن يعقوب - أعني : من ينتهي إليه السند - فقد مال إلى الفطحية ثمّ رجع عنها ، فالرواية كما قلنا موثّقة . وعلى كلّ تقدير ففي تفسير الرواية قولان :
هامش
( 1 ) ( 1 ، 2 ، 3 و 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 48 من أبواب الإحرام ، الحديث 4 ، 1 ، 5 و 2 .