تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
. . . . . . . . . .
شرح
عليك أهل مكة ، قال : « وما هي ؟ » قلت : قالوا : أحرم من الجحفة ورسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أحرم من الشجرة فقال : « الجحفة أحد الوقتين ، فأخذت بأدناهما وكنت عليلا » . « 1 » يلاحظ عليه : أنّه على خلاف المطلوب أدلّ ، حيث قال : « الجحفة أحد الوقتين فأخذت بأدناهما » ثمّ علّل تقديم المفضول على الفاضل بأنّه كان عليلا .

ما يدلّ بظاهره على جواز العدول اختيارا :

كالروايات التالية : 1 . صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن إحرام أهل الكوفة وأهل خراسان وما يليهم ، وأهل الشام ومصر من أين هو ؟ فقال : « أمّا أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق ، وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة » . « 2 » ودلالتها بالإطلاق ، فيقيد الإحرام من الجحفة بصورة المرض والضعف . 2 . صحيح معاوية بن عمّار : انّه سئل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة ؟ فقال : « لا بأس » . « 3 » ودلالته بالإطلاق وتقيد بما خص الجواز بالمعذور ، بل يمكن أن يقال بأنّ المضمون خارج عن محط البحث ، لأنّ السؤال مركّز على صحّة إحرامه من الجحفة إذا تجاوز ذا الحليفة بلا إحرام ، وأمّا أنّ تجاوزه جائز أو لا ، فليست الصحيحة بصدد بيانه . 3 . صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام من أين يحرم الرجل إذا
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 6 من أبواب المواقيت ، الحديث 4 . ( 2 ) . الوسائل : 8 ، الباب 1 من أبواب المواقيت ، الحديث 5 . ( 3 ) . الوسائل : 8 ، الباب 6 من أبواب المواقيت ، الحديث 1 .