. . . . . . . . . .
شرح
بعض ما يدلّ عليه ، وهي بإطلاقها تدلّ على أنّه لا يجوز لأهل المدينة أن يجوزوا ذا الحليفة بلا إحرام إذا قصدوا المناسك .
الثانية : النصوص الخاصة
1 . معتبرة أبي بكر الحضرمي ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « إنّي خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكيا ، فجعل أهل المدينة يسألون عني فيقولون : لقيناه وعليه ثيابه ، وهم لا يعلمون ، وقد رخّص رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة » . « 1 » فإنّ الرواية ظاهرة في أنّ الترخيص يختص لمن كان مريضا أو ضعيفا . 2 . صحيحة معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّ معي والدتي وهي وجعة ؟ قال : « قل لها فلتحرم من آخر الوقت ، فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل المغرب الجحفة » . قال : فأحرمت من الجحفة . « 2 » والمراد من آخر الوقت ، هو الوقت الآخر ، وهي ظاهرة في أنّ ميقات أهل المدينة هو ذو الحليفة ، وإنّما جاز لها الإحرام من الميقات الآخر لكونها وجعة . 3 . وفي رواية إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال : سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام - يعني : الإحرام من الشجرة - وأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها ؟ فقال : « لا - وهو مغضب - من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلّا من المدينة » . « 3 » وربّما يستدلّ بصحيح أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : خصال عابهاهامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 6 من أبواب المواقيت ، الحديث 5 .
( 2 ) . الوسائل : 8 ، الباب 6 من أبواب المواقيت ، الحديث 2 .
( 3 ) . الوسائل : 8 ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، الحديث 1 .