تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩

[ المسألة 1 : الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة - وهي ميقات أهل الشام - اختيارا ]

المسألة 1 : الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة - وهي ميقات أهل الشام - اختيارا . نعم يجوز مع الضرورة ، لمرض ، أو ضعف ، أو غيرهما من الموانع . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * المشهور أنّه لا يجوز لأهل المدينة العدول عن الإحرام من ميقاتهم إلى ميقات آخر كالجحفة . وإليك بعض الكلمات : قال الشيخ : ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، وهو مسجد الشجرة . ووقّت لمن حجّ على هذا الطريق عند الضرورة : الجحفة ، ولا يجوز أن يجوز الجحفة إلّا محرما . « 1 » وقال أبو الصلاح : وميقات أهل المدينة مسجد الشجرة وهو ذو الحليفة ، ومرخّص لصبيانهم وضعفائهم أن يحرموا من الجحفة . « 2 » وقال المحقّق : ولأهل المدينة مسجد الشجرة ، وعند الضرورة : الجحفة . « 3 » وقال ابن سعيد : وميقات أهل المدينة : مسجد الشجرة ، وعند الضرورة : الجحفة . « 4 » وقال العلّامة في « القواعد » : ولأهل المدينة : مسجد الشجرة اختيارا ، واضطرارا الجحفة وهي المهيعة . « 5 » وقال في « المختلف » : المشهور أنّه لا يجوز لأهل المدينة العدول عن الإحرام من ميقاتهم إلى ميقات أهل العراق « 6 » ، قاله الشيخ وأتباعه . « 7 »
هامش
( 1 ) . النهاية : 210 . ( 2 ) . الكافي : 202 . ( 3 ) . الشرائع : 1 / 241 . ( 4 ) . الجامع للشرائع : 178 . ( 5 ) . القواعد : 1 / 416 . ( 6 ) . يريد ذات العرق في رواية ابن عبد الحميد الآتية . ( 7 ) . المختلف : 4 / 44 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 479 | الشيخ جعفر السبحاني