تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
. . . . . . . . . .
شرح
إتمام الرابع ، فيعدل إلى حجّ الإفراد كما بيّناه . والميزان في ضيق الوقت ما ذكرنا من عدم التمكّن من إدراك الجزء المسمّى من عرفة ، فإذا ضاق الوقت عن دركه فعليه العدول إلى حجّ الإفراد ، خلافا للصدوق حيث إنّ الظاهر منه هو الاعتداد بما أتى به ، قال في « المقنع » : وقد روي أنّها إن كانت طافت ثلاثة أشواط أو أقلّ ثمّ رأت الدم حفظت مكانها ، فإذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضى . « 1 » وإطلاقه يعمّ كلتا الحالتين - سعة الوقت وضيقه - ولعلّها ظاهرة في الضيق .

3 . طروء العذر بعد إكمال الشوط الرابع

إذا طرأ العذر بعد إكمال الشوط الرابع فقد عرفت عند نقل الكلمات أنّ المشهور هو صحّة الطواف ، فبعد الطهر تأتي بالثلاثة الأخرى ، وتسعى وتقصّر ، ثمّ تحرم إلى الحجّ . وقد مرّ ما يدلّ على ذلك ففي خبر أبي بصير : « إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلّمت ذلك الموضع ، فإذا طهرت رجعت وأتمّت بقية طوافها من الموضع الذي علّمته » . « 2 » ونظيره مرسلة أحمد بن محمد وفيها : « علّمت ذلك الموضع الذي بلغت » 3 ، وجعل العلّامة آية الاعتداد بما سبق . والظاهر من مرسلة إبراهيم بن إسحاق كفاية ما أتى عن الإكمال ، إذ جاء فيها : « تمّ طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامّة » . 4
هامش
( 1 ) . المقنع : 84 . ( 2 ) ( 2 ، 3 و 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 85 من أبواب الطواف ، الحديث 1 ، 2 و 4 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 460 | الشيخ جعفر السبحاني