. . . . . . . . . .
شرح
ودلالة الرواية على بطلان الطواف والاستئناف بعد الطهر واضحة ، من غير فرق بين سعة الوقت وضيقه ، وإن كان الكلام في الأوّل .
3 . مرسلة أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال : حدّثني من سمع أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثمّ حاضت فمتعتها تامّة ، وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ، وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر » . « 1 »
ورواها الكليني عن إسحاق بيّاع اللؤلؤ .
ودلالتها على حكم من طافت بالبيت أقل من أربعة أشواط ثمّ حاضت بالمفهوم فتكون متعتها غير تامّة ، ومع ذلك لا صلة لها بهذه الصورة ، وذلك من وجوه :
الف : ورودها في من ضاق وقتها ، بشهادة أنّه يقول : « وتخرج إلى منى من قبل أن تطوف الطواف الآخر » .
ب : إنّ عدم تمامية العمرة لا يلازم استئنافها ، بل يجامع بالنيابة على ما أتى وإتيان ما لم يأت .
ج : أنّ السند ضعيف للإرسال لقوله : حدّثني من سمع .
د : إنّ أبا إسحاق صاحب اللؤلؤ كما في سند « التهذيب » ، وإسحاق بياع اللؤلؤ كما في سند الكليني ، لم يوثّقا .
4 . مرسلة إبراهيم بن إسحاق ، عمّن سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثمّ طمثت ؟ قال : تتمّ طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامّة ، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة ، لأنّها زادت على النصف وقد قضت متعتها
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 86 من أبواب الطواف ، الحديث 2 .