تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣

لو حاضت بعد الطواف وقبل الصلاة

شرح
إذا حاضت المرأة بعد الطواف وقبل الصلاة ، فطوافها صحيح ، لأنّ حدوث الحيض بعد الأربعة لا يوجب البطلان فكيف إذا طرأ بعد تمام الطواف ، ويبقى الكلام في الفصل بين الطواف والصلاة فلا تخلو الحالة عن صورتين : 1 . ما إذا كان الوقت واسعا . 2 . ما إذا كان الوقت ضيقا . أمّا الأولى ، فتأتي بالصلاة وبقية الأعمال بعد ارتفاع الحيض ، ولا وجه لتقديم السعي على الصلاة مع سعة الوقت . وأمّا الثانية ، فتسعى وتقصّر ثمّ تحرم إلى الحج ، فإذا رجعت من مكة تصلّي ركعتين وتسعى وتقصر ثمّ تأتي ببقية أعمال الحج ، ففي صحيح زرارة قال : سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلّي الركعتين ؟ فقال : « ليس عليها إذا طهرت إلّا الركعتين وقد قضت الطواف » . « 1 » وفي رواية أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة طافت بالبيت في حجّ أو عمرة ثمّ حاضت قبل أن تصلّي الركعتين ؟ ، قال : « إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم وقد قضت طوافها » . 2
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 88 من أبواب الطواف ، الحديث 1 و 2 .