تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
. . . . . . . . . .
شرح
كان ما طافته أكثر من النصف بنت عليه إذا طهرت ، وإن كان أقل استأنفت . « 1 » قال الشيخ : فإن طافت بالبيت ثلاثة أشواط ثمّ حاضت ، كان حكمها حكم من لم يطف . وإذا طافت أربعة أشواط ثم حاضت ، قطعت الطواف ، وسعت بين الصفا والمروة ، وقصّرت ، ثمّ أحرمت بالحج وقد تمت متعتها . فإذا فرغت من المناسك وطهرت تمّمت الطواف . « 2 » وقال المحقّق : ولو تجدّد العذر وقد طافت أربعا ، صحّت متعتها وأتت بالسعي وبقية المناسك ، وقضت بعد طهرها ما بقي من طوافها . « 3 » ودلالته على بطلان الطواف إذا كان دون الأربعة بالمفهوم لا بالمنطوق . وقال العلّامة في « المنتهى » : إذا طافت ثلاثة أشواط ثمّ حاضت فإنّه يبطل طوافها ثمّ لو أدركت الطهر قبل فوات المتعة صحّت متعتها وإلّا بطلت . « 4 » وقال في « الدروس » : إنّما تسلم المتعة للحائض بطوائف العمرة كملا أو بأربعة أشواط منه على الأظهر ، وقال الصدوق : تسلم بدونها ويعتدّ به ويأتي بالباقي . « 5 » إلى غير ذلك من الكلمات . وإليك دراسة ما ورد من الروايات ، ولا تنس أنّ المدّعى هو بطلان الطواف بمعنى عدم الاعتداد بما أتت ، إذا طهرت وكان الوقت باقيا . 1 . خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا حاضت المرأة وهي في
هامش
( 1 ) . المقنعة : 440 . ( 2 ) . النهاية : 275 . ( 3 ) . الشرائع : 1 / 238 . ( 4 ) . المنتهى : 2 / 857 . ( 5 ) . الدروس : 1 / 405 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 455 | الشيخ جعفر السبحاني