تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤

[ المسألة 5 : إذا حدث الحيض وهي في أثناء طواف عمرة التمتّع ، فإن كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها على الأقوى ]

المسألة 5 : إذا حدث الحيض وهي في أثناء طواف عمرة التمتّع ، فإن كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها على الأقوى . وحينئذ فإن كان الوقت موسّعا أتمّت عمرتها بعد الطهر ، وإلّا فلتعدل إلى حجّ الإفراد ، وتأتي بعمرة مفردة بعده ، وإن كان بعد تمام أربعة أشواط فتقطع الطواف ، وبعد الطهر تأتي بالثلاثة الأخرى ، وتسعى وتقصّر مع سعة الوقت . ومع ضيقه تأتي بالسعي وتقصّر ، ثمّ تحرم للحجّ وتأتي بأفعاله ، ثمّ تقضي بقيّة طوافها - قبل طواف الحجّ أو بعده - ثمّ تأتي ببقيّة أعمال الحجّ ، وحجّها صحيح تمتّعا ، وكذا الحال إذا حدث الحيض بعد الطواف وقبل صلاته . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * كان موضوع البحث في المسألة السابقة هو تجدّد العذر قبل الشروع في الطواف ، ولكن الموضوع في هذه المسألة هو ما إذا تجدّد في أثناء الطواف ،

وللمسألة صور :

لأنّ تجدّد الحيض - مثلا - في الأثناء تارة يكون قبل تمام أربعة أشواط وأخرى بعد تمامها . وعلى كلّ تقدير فتارة يكون الوقت موسّعا لإتيان العمرة بعد الطهر وقبل الخروج إلى أعمال الحجّ ، وأخرى يكون مضيقا لا يسع الوقت للعمرة والحجّ فصارت الصور أربعا ، وإليك دراستها واحدة تلو الأخرى :

1 . طروء العذر قبل الشوط الرابع مع سعة الوقت

إذا حدث العذر في حال الطواف قبل تمام الأشواط الأربعة مع سعة الوقت للعمرة بعد الطهر ، فالمشهور بطلان الطواف واستئنافه بعد الطهر . قال المفيد : وإذا حاضت المرأة ، وهي في الطواف ، قطعت ، وانصرفت . فإن