تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
الثاني : ما عن جماعة ، من أنّ عليهما ترك الطواف والإتيان بالسعي ، ثمّ الإحلال وإدراك الحجّ وقضاء طواف العمرة بعده ، فيكون عليهما الطّواف ثلاث مرّات : مرّة لقضاء طواف العمرة ، ومرّة للحجّ ، ومرّة للنساء . ويدلّ على ما ذكروه أيضا جملة من الأخبار . * ( 1 )
شرح
تطهر ثمّ تقضي طوافها وقد تمّت متعتها ، وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتّى تطهر » . « 1 » والرواية تفصّل بين تأخّر الحيض عن الإحرام وتقدّم الحيض على الإحرام ، ففي الشق الأوّل يجب عليها البقاء على نية التمتّع ، غاية الأمر تسعى ولا تطوف ، لحرمة الدخول في المسجد واشتراط الطهارة فيه ، فهي من مؤيدات القول الثاني الذي سيوافيك بخلاف الشق الثاني فهي ظاهرة في العدول وانقلابها إلى الإفراد ، ولذلك لا تطوف ولا تسعى . فهذه الروايات بين مطلق يعمّ الحيض قبل الإحرام ، وبين صريح فيه ، كما أنّ قسما منها وارد في الحيض بعد الإحرام . هذا هو الوجه الأوّل وهذه رواياته . ( 1 ) * الوجه الثاني : أنّها لا تعدل ، بل مع الضيق تؤخّر طواف العمرة وتسعى ، ثمّ تحرم بالحج ، ثمّ تقضي مناسكها للحج ، وتقضي طواف العمرة مع طواف الحجّ وطواف النساء . فقد حكاه الشهيد في « الدروس » عن علي بن بابويه والإسكافي . « 2 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 84 من أبواب أحكام الطواف ، الحديث 5 . ( 2 ) . الدروس : 1 / 406 .