. . . . . . . . . .
شرح
عليه كما سيأتي . وإليك بعض الكلمات :
1 . قال الشيخ في « الخلاف » : لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة ، ولا إدخال العمرة على الحجّ إذا كان أحرم بالحجّ وحده ، بل كلّ واحد منهما له حكم نفسه .
فإن أحرم بالعمرة التي يتمتع بها إلى الحجّ ، فضاق عليه الوقت ، أو حاضت المرأة جعله حجّة مفردة ومضى فيه . . . - إلى أن قال : - وقال جميع الفقهاء يجوز إدخال الحجّ على العمرة بلا خلاف بينهم . « 1 »
2 . وقال المحقّق في « الشرائع » : وكذا الحائض والنفساء إن منعهما عذرهما عن التحلل وإنشاء الإحرام بالحجّ لضيق الوقت عن التربّص . « 2 »
3 . وقال العلّامة في « المنتهى » : إذا دخلت المرأة مكة متمتعة ، طافت وسعت وقصرت ثمّ أحرمت بالحجّ كما يفعل الرجل سواء ، فإن حاضت قبل الطواف لم يكن لها أن تطوف بالبيت إجماعا ، لأنّ الطواف صلاة ، ولأنّها ممنوعة من الدخول في المسجد ، وتنتظر إلى وقت الوقوف بالموقفين فإن طهرت وتمكّنت من الطواف والسعي والتقصير وإنشاء إحرام الحج وإدراك عرفة ، صحّ لها التمتّع ؛ وإن لم تدرك ذلك وضاق عليها الوقت واستمر بها الحيض إلى وقت الوقوف ، بطلت متعتها وصارت حجّتها مفردة . ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال باقي الجمهور ، كأنّه تحرم بالحجّ مع عمرتها وتصير قارنة بالجمع بين الحجّ والعمرة . « 3 »
4 . وقال في « التذكرة » : إذا حاضت المرأة بعد الإحرام قبل الطواف ، لم يكن لها أن تطوف إجماعا ، لأنّها ممنوعة من الدخول في المسجد ، بل تنتظر إلى وقت
هامش
( 1 ) . الخلاف : 2 / 261 ، المسألة 27 .
( 2 ) . الشرائع : 1 / 238 .
( 3 ) . المنتهى : 2 / 855 - 856 .