تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
. . . . . . . . . .
شرح
فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتّى تخرج إلى عرفات ؟ قال عليه السّلام : « تصير حجة مفردة » ، قلت : عليها شيء ؟ قال عليه السّلام : « دم تهريقه وهي أضحيتها » . « 1 » والمتبادر من الرواية هو الطمث بعد الإحرام . . . 3 . صحيح ابن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل ، متى تذهب متعتها ؟ قال : « إذا زالت الشمس ذهبت المتعة » ، فقلت : فهي على إحرامها ، أو تجدّد إحرامها للحجّ ؟ فقال عليه السّلام : « لا ، هي على إحرامها » . « 2 » والحديث ظاهر في الطمث بعد الإحرام . 4 . صحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء لأربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع ، فأمرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فاغتسلت واحتشت وأحرمت ولبّت مع النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأصحابه ، فلمّا قدموا مكّة لم تطهر حتّى نفروا من منى - إلى أن قال : - فلمّا نفروا من منى أمرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة » . « 3 » ومورد الرواية هو النفاس قبل الإحرام لقوله : « وأحرمت ولبّت » . نعم الرواية مشتملة على حكم شاذ ، وهو كون مدة النفاس أزيد من مدّة الحيض . 5 . وخبر أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في المرأة المتمتّعة إذا أحرمت وهي طاهر ثمّ حاضت قبل أن تقضي متعتها : « سعت ولم تطف حتّى
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 21 من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث 13 . ( 2 ) . الوسائل : 8 ، الباب 21 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 14 . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 49 من أبواب الإحرام ، الحديث 1 .