. . . . . . . . . .
شرح
مكّة طافت بالبيت طوافين ، ثمّ سعت بين الصفا والمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كلّ شيء ما خلا فراش زوجها » . « 1 »
3 . روايته الأخرى أنّه سمع أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « إذا اعتمرت المرأة ثمّ اعتلّت قبل أن تطوف قدّمت السعي ، وشهدت المناسك ، فإذا طهرت وانصرفت من الحجّ قضت طواف العمرة وطواف الحجّ وطواف النساء ، ثمّ أحلّت من كلّ شيء » . « 2 » والروايتان ظاهرتان في الطمث بعد الإحرام .
4 . مرسلة يونس بن يعقوب ، عن رجل أنّه سمع أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : - وسئل عن امرأة متمتّعة طمثت قبل أن تطوف فخرجت مع الناس إلى منى - : « أوليس هي على عمرتها وحجّتها ، فلتطف طوافا للعمرة ، وطوافا للحجّ » . « 3 »
والرواية كالروايات السابقة ظاهرة في الطمث بعد الإحرام ، وقوله : « أوليس هي على عمرتها وحجتها » دليل على بقائها على نية التمتّع ، ولذلك أمر بعد الرجوع من منى ، بالطواف للعمرة دون السعي ، لأنّها قدّمته .
5 . صحيحة الحلبي وفيها : « فإن اعتللن كن على حجتهن ولم يضررن بحجتهن » . « 4 »
6 . صحيحة الكاهلي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « وإن اعتللن كنّ على حجهنّ ولم يفردن حجهنّ » « 5 » والحديثان ظاهران في الطمث بعد الإحرام .
أقول : لو كانت الطائفة الأولى واردة في الطمث قبل الإحرام أمكن الجمع
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 84 من أبواب الطواف ، الحديث 3 .
( 2 ) . نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 3 ) . نفس المصدر ، الحديث 8 .
( 4 ) . الوسائل : 8 ، الباب 21 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 6 .
( 5 ) . الوسائل : 9 ، الباب 84 من أبواب الطواف ، الحديث 12 .