تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
. . . . . . . . . .
شرح
وهو خيرة الحلبي وابن زهرة . قال الأوّل : وإن خافت الفوت قبل الطهر فلتسع بين الصفا والمروة ، فإذا قضت المناسك قضت الطواف . « 1 » وقال ابن زهرة : وتؤدي الحائض والنفساء جميع المناسك إلّا الطواف ، فإنّها تقضيه إذا طهرت ، بدليل الإجماع المشار إليه . « 2 » ويدلّ على هذا الوجه مجموعة من الروايات : 1 . المستفيضة التي رواها العلاء بن صبيح وعبد الرحمن بن الحجاج وعلي ابن رئاب وعبد اللّه بن صالح ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « المرأة المتمتّعة إذا قدمت مكّة ثمّ حاضت تقيم ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثمّ سعت بين الصفا والمروة ثمّ خرجت إلى منى ، فإذا قضت المناسك وزارت بالبيت ، طافت بالبيت طوافا لعمرتها ، ثمّ طافت طوافا للحجّ ، ثمّ خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلّت من كلّ شيء يحلّ منه المحرم إلّا فراش زوجها ، فإذا طافت طوافا آخر ، حلّ لها فراش زوجها » . « 3 » ومورد الرواية في الطمث بعد الإحرام . 2 . رواية عجلان أبي صالح ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة متمتعة قدمت مكّة فرأت الدم ؟ قال : « تطوف بين الصفا والمروة ، ثمّ تجلس في بيتها فإن طهرت طافت بالبيت ، وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلّت بالحجّ من بيتها ، وخرجت إلى منى وقضت المناسك كلّها ، فإذا قدمت
هامش
( 1 ) . الكافي : 218 . ( 2 ) . الغنية : 1 / 193 . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 84 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .