[ المسألة 4 : اختلفوا في الحائض والنفساء - إذا ضاق وقتهما عن الطهر وإتمام العمرة وإدراك الحجّ - على أقوال ]
المسألة 4 : اختلفوا في الحائض والنفساء - إذا ضاق وقتهما عن الطهر وإتمام العمرة وإدراك الحجّ - على أقوال : أحدها : أنّ عليهما العدول إلى الإفراد والإتمام ثمّ الإتيان بعمرة بعد الحجّ . لجملة من الأخبار . * ( 1 )
شرح
« من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » « 1 » ظاهر في المضطر من دون اختيار .
والغرض من ذكر الأمثلة هو الاستئناس والتقريب لا الاستدلال حتى يقال : بالفرق بين الصلاة والحج ، لأنّها لا تترك بحال .
2 . خروج المورد عن نصوص المقام ، لاحتمال اختصاصها بالمضطرّ بلا اختيار ، ويتمّ عمرته - عملا بالاستصحاب - فيرجع فيما عدا العمرة إلى القواعد ، فيغادر مكة لأجل درك الوقوف الاضطراريّ لعرفات وهو الوقوف فيها ليلة العيد ، إذا تيّسر ، وإلّا فالوقوف الاختياري للمشعر وهو الوقوف فيه ما بين الطلوعين إن أمكن ، وإلّا فالوقوف الاضطراريّ منه وهو الوقوف في المشعر بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد .
( 1 ) * المشهور بين الأصحاب أنّ الحائض والنفساء ، إذا منعهما عذرهما عن التحلل وإنشاء الإحرام بالحجّ لضيق الوقت فإنّهما تبقيان على إحرامهما وتنقلان حجّهما إلى الإفراد ، وقد نقل المصنّف في المسألة أقوالا خمسة ، سندرسها تدريجا وجعل هذا ، القول الأوّل ، ووصفه في الحدائق بالمشهور . « 2 » وادّعى العلّامة الإجماع
هامش
( 1 ) . الموطأ ، ج 1 ، كتاب أوقات الصلاة ، الباب 3 ، ص 10 ؛ الوسائل : 3 ، الباب 30 من أبواب المواقيت ، الحديث 4 .
( 2 ) . الحدائق : 14 / 340 .