. . . . . . . . . .
شرح
والروايات النافية للمتعة بعد الغروب ، ينافي الحمل على الفضل كما سيوافيك .
الطائفة الرابعة : ما يحدد بليلة عرفة
وهذا ما ذكره المصنّف ، فلو أريد بها الجزء الأوّل من ليلة عرفة فيرجع إلى الطائفة الثالثة ، لأنّ فوت المتعة بغروب شمس يوم التروية بدخول ليلة عرفة .الطائفة الخامسة : ما يحدّد بسحر ليلة عرفة
ويدلّ عليه صحيح محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إلى متى يكون للحاج عمرة ؟ قال : « إلى السحر من ليلة عرفة » . « 1 »الطائفة السادسة : ما يحدد بإدراك الناس بمنى
ما يدلّ على أنّ الاعتبار بإدراك الناس بمنى بمعنى أنّه إن أمكنه الإتيان بعمرة وإدراك الناس بمنى أدرك التمتع وإلّا فلا ، وقد أهملها المصنّف مع ورود روايات فيها تناهز الست ، نظير : صحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « المتمتّع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك الناس بمنى » . « 2 » والمراد من إدراك الناس بمنى هو إدراكهم ليلة عرفة بمنى ، لأنّهم كانوا يرتحلون يوم التروية من مكة إلى منى ويبيتون فيها ثمّ يرتحلون بعد الفجر من منى إلى عرفات .هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 20 من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث 9 .
( 2 ) . الوسائل : 8 ، الباب 20 من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث 8 . ولاحظ الحديث 3 ، 4 ، 6 ، و 14 ، من نفس الباب .