. . . . . . . . . .
شرح
الموقفين » . « 1 » وقد استدلّ بها المصنّف في المتن واقتصر عليه ، وقلنا « المعتبرة » مكان الصحيحة ، لأنّ إسماعيل بن مرّار لم يوثّق ولكن يستفاد توثيقه من روايته عن يونس بن عبد الرحمن ، قال ابن الوليد : « كتب يونس التي هي بالروايات كلّها صحيحة معتمد عليها ، إلّا ما ينفرد به محمد بن عيسى » ومن هذا قد تستنبط وثاقته . « 2 » وأمّا استنباط وثاقته من وقوعه في أسانيد تفسير القمي فقد عرفت ضعفه .
وأورد عليه بأنّ محلّ كلامنا ، هو من أحرم لعمرة التمتّع وضاق وقته عن إتمامها ، وأين هو ممّا ورد في الرواية من أنّه يجوز إنشاء الإحرام للحجّ في أي وقت شاء وتيسر ما دام لم يخف فوت الموقفين . « 3 » ومع ذلك يحتمل أن يكون مورده من يريد الإحرام للعمرة ، وهو في الميقات ، كقرن المنازل أو ذات عرق .
6 . ما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : المرأة تجيء متمتّعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة ، فقال : « إن كانت تعلم انّها تطهر وتطوف بالبيت وتحلّ من إحرامها وتلحق الناس بمنى ، فلتفعل » . « 4 » ومورد الحديث المرأة الطامث ، والجامع هو ضيق الوقت ، وهو ظاهر في فوات تمام الوقت . نعم هو قاصر عن بيان الوظيفة فيما إذا علمت أنّها لا تدرك الناس بعرفات فهل يبدل حجها إلى الإفراد أو يبطل ؟
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 20 من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث 5 .
( 2 ) . لاحظ تعليقة الوحيد البهبهاني : 131 ؛ منتهى المقال : 2 / 92 .
( 3 ) . المعتمد : 2 / 292 .
( 4 ) . الوسائل : 8 ، الباب 20 من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث 3 .