. . . . . . . . . .
شرح
هذه روايات خوف فوت الوقوف الأعم من الاختياري والركني ، وأمّا الترجيح بينهما فسيوافيك بيانه .
7 . ونظير ذلك ما رواه الكليني والصدوق في « الفقيه » عن محمد بن ميمون قال : قدم أبو الحسن عليه السّلام متمتّعا ليلة عرفة فطاف وأحل ، وأتى جواريه ، ثمّ أهل بالحجّ وخرج . « 1 »
والرواية دالّة على جواز إنشاء الإحرام ليلة عرفة ، إذا أمكن له إدراك عرفة ، وهي ظاهرة في الوقت الاختياري . نعم الرواية ساكتة عن بيان الوظيفة إذا لا يمكنه ذلك .
ولعلّ المجموع يشرف الفقيه على أنّ الملاك هو فوت الموقف ، كلّه أو الجزء الركني ، وسيوافيك مزيد بيان من المصنّف في آخر المسألة ، فانتظر .
الطائفة الثانية : تحديد الضيق بزوال يوم التروية
يستفاد من صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع أنّه محدد بزوال يوم التروية قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة ، فتحيض قبل أن تحلّ ، متى تذهب متعتها ؟ قال : « كان جعفر عليه السّلام يقول زوال الشمس من يوم التروية ، وكان موسى عليه السّلام يقول : صلاة الصبح من يوم التروية » . فقلت : جعلت فداك عامّة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثمّ يحرمون بالحج ، فقال : « زوال الشمس » فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال : « لا ، إذا زالت الشمس ذهبت المتعة » . فقلت : فهي على إحرامها أو تجدّد إحرامها للحج ؟ فقال : « لا ، هي على إحرامها » ، فقلت : فعليها هدي ؟ فقال : « لا ، إلّا أن تحب أنهامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 20 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 2 .