تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
. . . . . . . . . .
شرح
سوى رواية عبد اللّه بن جعفر عن محمد بن جزك . « 1 » وعلى كلّ تقدير فهو يصلح للتأييد . 3 . مرفوعة سهل بن زياد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في متمتّع دخل يوم عرفة ، قال : « متعته تامّة إلى أن يقطع التلبية » . « 2 » وبما انّ قطع التلبية بزوال يوم عرفة ، فيدلّ على جواز الإتيان بها إلى زوالها ، وكفاية إدراك الجزء الركني من الوقوف . إلى هنا تمّ نقل بعض ما يدلّ على أنّ الميزان هو خوف فوت الجزء الركني من عرفة ، وإليك ما يدلّ على أنّ الميزان هو فوت الوقوف الاختياري . 4 . صحيح الحلبي : قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أهلّ بالحجّ والعمرة جميعا ثمّ قدم مكة والناس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف ، قال : « يدع العمرة ، فإذا أتمّ حجّه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه » . « 3 » فقوله : « ان يفوته الموقف » يحتمل أمرين : فهل المراد هو فوات الاختياري من وقوف عرفة - أي الوقوف من الزوال إلى غروب الشمس - أو فوات الجزء الواجب الركني من الوقوف الاختياري وهو المسمّى منه ؟ وجهان والمتبادر الأوّل . وعلى كلّ تقدير فالرواية تدلّ على وجوب العدول إلى الإفراد لقوله : « يدع العمرة » . 5 . معتبرة يعقوب بن شعيب الميثمي قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « لا بأس للمتمتّع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسّر له ما لم يخف فوت
هامش
( 1 ) . منتقى الجمان : 3 / 430 . ( 2 ) . المصدر نفسه : الحديث 7 . ( 3 ) . الوسائل : 8 ، الباب 21 من أبواب الحجّ ، الحديث 6 .