تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
. . . . . . . . . .
شرح
زوال الشمس من يوم عرفة ، وله الحجّ إلى زوال الشمس من يوم النحر » . « 1 » ويستفاد منه أمران : أ . انّه يجوز الإتيان بالعمرة إلى زوال الشمس من يوم عرفة . ب . يكفي مقدار جزء من الوقوف بها ، لأنّ المسافة بين مكة وعرفات ، أربعة فراسخ ، فلو خرج عند زوال الشمس ، يدرك شيئا من الوقوف لإتمامه . 2 . خبر عبد اللّه بن جعفر عن محمد بن سرو ( سرد ) ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام ما تقول في رجل متمتّع بالعمرة إلى الحج وافى غداة عرفة وخرج الناس من منى إلى عرفات ، أعمرته قائمة أو قد ذهبت منه ؟ إلى أيّ وقت عمرته قائمة ، إذا كان متمتّعا بالعمرة إلى الحج ، فلم يواف يوم التروية ولا ليلة التروية ، فكيف يصنع ؟ فوقع عليه السّلام : « ساعة يدخل مكة إن شاء يطوف ويصلّي ركعتين ، ويسعى ويقصر ، ويحرم بحجّته ويمضي إلى الموقف ويفيض مع الإمام » . « 2 » والرواية ظاهرة في أنّ مضيّة إلى الموقف مقرون بإفاضة الإمام من عرفات إلى المشعر ، وهو يلازم إدراك الجزء الركني من الوقوف - مضافا - إلى أنّ من دخل مكة غداة عرفة وهو يريد إتيان عمرة التمتّع ، لا يدرك تمام الوقوف بالنظر إلى مواصلات ذلك العصر . نعم السند ضعيف ، لأنّ محمد بن سرو ، غير موجود في الرجال ، واحتمل صاحب منتقى الجمان ، أنّه مصحّف : محمد بن جزّك الثقة ، ولم يذكر له شاهدا
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 20 من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث 15 . ( 2 ) . الوسائل : 8 ، الباب 20 من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث 16 .