. . . . . . . . . .
شرح
خاص ، وأمّا الطائفة الثانية ، أعني : ما اتّخذ خوف فوت الموقفين ، الملاك للعدول ففيها أقوال :
5 . خوف فوت الاختياري من وقوف عرفة
الوقوف الاختياري عبارة عن إدراك تمام الواجب ، أعني : الوقوف من زوال عرفة إلى غروبها وهو أحد احتمالي كلام الشهيد في « الدروس » قال : وفي صحيح زرارة اشتراط اختياريّها ، وهو قوي . « 1 »6 . خوف فوت الركن من الوقوف الاختياري من عرفة
قال العلّامة : والأقرب عندي انّه متى أدرك الموقفين صحّت متعته وإن كان بعد زوال الشمس - يوم عرفة . « 2 » وقال النراقي : إنّه إذا خاف فوت اختياريّ عرفة من غير تحديد له بزمان حتّى لو لم يخف منه لم يجز العدول ولو كان بعد زوال الشمس من يوم عرفة . « 3 »7 . خوف فوت الاضطراري منه
وظاهر ابن إدريس امتداده ما لم يفت اضطراري عرفة . قال : يجوز للمحرم أن يتمتع سواء كان دخوله إلى مكة بعد الزوال من يوم التروية أو ليلة عرفة أو يوم عرفة قبل زواله أو بعد زواله ، لأنّ وقت الوقوف بعرفة للمضطرّ إلى طلوع الفجر من يوم النحر . « 4 »هامش
( 1 ) . الدروس : 1 / 335 .
( 2 ) . المختلف : 4 / 219 .
( 3 ) . المستند : 11 / 226 .
( 4 ) . السرائر : 1 / 582 .