. . . . . . . . . .
شرح
هو القول الثاني ، ونبّه بذلك العلّامة في « المختلف » . « 1 »
2 . غروب يوم التروية
واختاره الصدوق في « المقنع » . « 2 » والمفيد قال : ومن دخل يوم التروية ، فطاف بالبيت ، وسعى بين الصفا والمروة ، فأدرك ذلك قبل مغيب الشمس ، أدرك المتعة . فإن غابت الشمس قبل أن يفعل ذلك فلا متعة له ، فليقم على إحرامه ، ويجعلها حجة مفردة . « 3 »3 . زوال يوم عرفة
فإذا دخل مكة يوم عرفة ، جاز له أن يحل أيضا ما بينه وبين زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فقد فاتته العمرة وكانت حجة مفردة . « 4 » وهو خيرته في المبسوط « 5 » ، وخيرة ابن البراج في المهذب « 6 » ، وابن حمزة في الوسيلة « 7 » ، وسيد المدارك . « 8 »4 . التخيير بعد زوال يوم التروية بين العدول والإتمام
قال في الجواهر : وربما ظهر من بعض متأخّري المتأخّرين ، الجمع بين النصوص بالتخيير بين التمتع والإفراد إذا فات زوال يوم التروية أو تمامه . « 9 » هذه كلّها حول الطائفة الأولى التي يجعل الملاك عدم الإحلال قبل زمانهامش
( 1 ) . المختلف : 4 / 217 .
( 2 ) . المقنع : 85 .
( 3 ) . المقنعة : 431 .
( 4 ) . النهاية : 247 .
( 5 ) . المبسوط : 1 / 364 .
( 6 ) . المهذب : 1 / 243 .
( 7 ) . الوسيلة : 176 .
( 8 ) . المدارك : 7 / 176 .
( 9 ) . الجواهر : 18 / 28 .