تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
. . . . . . . . . .
شرح
هو القول الثاني ، ونبّه بذلك العلّامة في « المختلف » . « 1 »

2 . غروب يوم التروية

واختاره الصدوق في « المقنع » . « 2 » والمفيد قال : ومن دخل يوم التروية ، فطاف بالبيت ، وسعى بين الصفا والمروة ، فأدرك ذلك قبل مغيب الشمس ، أدرك المتعة . فإن غابت الشمس قبل أن يفعل ذلك فلا متعة له ، فليقم على إحرامه ، ويجعلها حجة مفردة . « 3 »

3 . زوال يوم عرفة

فإذا دخل مكة يوم عرفة ، جاز له أن يحل أيضا ما بينه وبين زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فقد فاتته العمرة وكانت حجة مفردة . « 4 » وهو خيرته في المبسوط « 5 » ، وخيرة ابن البراج في المهذب « 6 » ، وابن حمزة في الوسيلة « 7 » ، وسيد المدارك . « 8 »

4 . التخيير بعد زوال يوم التروية بين العدول والإتمام

قال في الجواهر : وربما ظهر من بعض متأخّري المتأخّرين ، الجمع بين النصوص بالتخيير بين التمتع والإفراد إذا فات زوال يوم التروية أو تمامه . « 9 » هذه كلّها حول الطائفة الأولى التي يجعل الملاك عدم الإحلال قبل زمان
هامش
( 1 ) . المختلف : 4 / 217 . ( 2 ) . المقنع : 85 . ( 3 ) . المقنعة : 431 . ( 4 ) . النهاية : 247 . ( 5 ) . المبسوط : 1 / 364 . ( 6 ) . المهذب : 1 / 243 . ( 7 ) . الوسيلة : 176 . ( 8 ) . المدارك : 7 / 176 . ( 9 ) . الجواهر : 18 / 28 .