تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
. . . . . . . . . .
شرح
حجا للّه غير المتعة ، إنّا إذا لقينا ربّنا قلنا : يا ربنا عملنا بكتابك وسنة نبيّك » . « 1 » إلى غير ذلك من الروايات .

الفرع الثاني : إذا ضاق وقته عن أيام العمرة وإدراك الحجّ يجوز له العدول إلى الإفراد

. وتدلّ عليه روايات : منها : صحيح أبان بن تغلب ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : « أضمر في نفسك المتعة ، فإن أدركت متمتّعا وإلّا كنت حاجّا » . « 2 » ونظيره صحيح جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية ؟ قال : « تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ، ثمّ تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة » . 3 نعم وقع الاختلاف في حد الضيق الموجب للعدول ، فهنا أقوال سبعة نقلها المصنّف وهي تدور على إحدى الطائفتين : فتارة يجعل الملاك عدم إتمام العمرة قبل زمان خاص ، وأخرى يجعل الملاك الخوف من فوت الموقفين إذا أتمّ العمل . أمّا الطائفة الأولى فكالتالي :

[ الأقوال في حد الضيق ]

1 . زوال يوم التروية

إذا زالت الشمس ولم يكن أحلّ من عمرته ، فقد فاتته المتعة ، ولا يجوز له التحلّل منها ، بل يبقى على إحرامه ، ويكون حجّة مفردة وهو خيرة علي بن بابويه . « 4 » نسبه ابن إدريس في السرائر « 5 » إلى المفيد ، وهو غير صحيح ، وإنّما مختاره
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 3 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 7 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) . الوسائل ، الباب 21 من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث 1 و 2 . ( 4 ) . المختلف : 4 / 218 . ( 5 ) . السرائر : 1 / 582 .