[ المسألة 3 : لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره من القسمين الآخرين ]
المسألة 3 : لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره من القسمين الآخرين اختيارا .
نعم إن ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ جاز له نقل النية إلى الإفراد ، وأن يأتي بالعمرة بعد الحجّ . بلا خلاف ولا إشكال . * ( 1 )
شرح
بالتلبية للحجّ لمن لم يعتمر .
[ هنا فرعان ]
( 1 ) * فيما ذكره قدّس سرّه فرعان : 1 . لا يجوز لمن وظيفته التمتّع ، العدول إلى الإفراد والقران . 2 . إذا ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ ، يجوز له نقل النية . وإليك دراسة الفرعين :الفرع الأوّل : قد تقدّم أنّ وظيفة من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام هو حجّ التمتع
، إنّما الكلام هل يجوز له العدول إلى الآخرين اختيارا فيؤخّر العمرة ويقدم الحجّ ، أو لا ؟ اتّفق أصحابنا على عدم جواز العدول ، ولكن الجمهور جوّزوا العدول . 1 . قال في « الخلاف » : من ليس من حاضري المسجد الحرام فرضه التمتّع ، فإن أفرد أو قرن مع الاختيار لم تبرأ ذمّته ، ولم تسقط حجة الإسلام . وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : إنّها تسقط . « 1 » 2 . وقال في « المعتبر » : التمتع فرض من ليس من حاضري المسجد الحرام ، لا يجزيهم غيره مع الاختيار . وهو مذهب علمائنا ، والمشهور عن أهل البيت عليهم السّلام ، وأطبق الجمهور على خلافه . « 2 »هامش
( 1 ) . الخلاف : 2 / 272 ، المسألة 43 .
( 2 ) . المعتبر : 2 / 783 .