تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
. . . . . . . . . .
شرح
البعيد ألّا يكون بينهم من مات وهو غير مستطيع . هذا كلّه حول الكافر .

الثاني : النيابة عن المخالف

فقد عرفت كلام الشيخ في « النهاية » « 1 » و « المبسوط » « 2 » بأنّه لا يجوز أن يحجّ عن المخالف ، ونظيره كلام صاحب السرائر ، وعليه المحقّق في الشرائع « 3 » والنافع . « 4 » فقال : ولا عن المسلم المخالف ، إلّا أن يكون أب النائب . وقال في « المعتبر » : وربّما كان التفاتهم إلى تكفير من خالف الحقّ فلا يصحّ النيابة عمّن اتّصف بذلك . ثمّ قال : ونحن نقول : ليس كلّ مخالف للحق لا تصحّ منه العبادة ، ونطالبهم بالدليل عليه ، ونقول : اتّفقوا انّه لا يعيد عباداته التي فعلها مع استقامته سوى الزكاة ، والأقرب أن يقال : لا تصحّ النيابة عن « الناصب » ويعني به من يظهر العداوة والشنآن لأهل البيت عليهم السّلام ، وينسبهم إلى ما يقدح في العدالة ، كالخوارج ، ومن ماثلهم . « 5 » وحاصل كلامه : جواز النيابة عن المخالف إلّا الناصب لما رواه الشيخ بسند صحيح عن وهب بن عبد ربّه قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أيحج الرجل عن
هامش
( 1 ) . النهاية : 280 . ( 2 ) . المبسوط : 1 / 326 . ( 3 ) . الشرائع : 1 / 232 . ( 4 ) . المختصر النافع : 77 . ( 5 ) . المعتبر : 2 / 766 .