. . . . . . . . . .
شرح
وقال ابن الجنيد : ويحج الرجل عن الرجل والمرأة عن المرأة . « 1 »
وقال المحقّق : ويجوز أن تحجّ المرأة عن الرجل ، وعن المرأة . « 2 »
قال المحدّث البحراني : المشهور بين الأصحاب ( رضوان اللّه عليهم ) جواز حج المرأة عن الرجل وعن المرأة ، صرورة كانت أو قد حجّت . « 3 »
وقال النراقي : تجوز نيابة كلّ من الرجل والمرأة عن الآخر بالإجماع مطلقا في الأوّل ، وفي غير الصرورة من الثاني . « 4 »
وبالجملة نيابة كلّ من الرجل والمرأة عن الآخر موضع اتّفاق في الجملة ، وإنّما الاختلاف في نيابة المرأة الصرورة عن الرجل بل المرأة أيضا ، وسيوافيك تفصيل الاختلاف فيها في المسألة التالية ، ويدلّ على الجواز إجمالا الروايات المتضافرة ، منها :
1 . روى الكليني بسند صحيح عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام :
امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجّة وقد حجّت المرأة ، فقالت : إن كان يصلح حججت أنا عن أخي ، وكنت أنا أحقّ بها من غيري ، فقال أبو عبد اللّه :
« لا بأس بأن تحج عن أخيها ، وإن كان لها مال فلتحج من مالها ، فإنّه أعظم لأجرها » . « 5 »
قوله : « فلتحجّ من مالها » فيه وجهان : 1 . تحجّ من مالها عن نفسها ، 2 .
تحجّ من مالها عن أخيها .
هامش
( 1 ) . نفس المصدر .
( 2 ) . الشرائع : 1 / 232 .
( 3 ) . الحدائق : 14 / 251 .
( 4 ) . مستند الشيعة : 11 / 121 .
( 5 ) . الوسائل : 8 ، الباب 8 من أبواب النيابة في الحج ، الحديث 1 .