تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢

[ المسألة 4 : تجوز النيابة عن الصبي المميّز والمجنون ]

المسألة 4 : تجوز النيابة عن الصبي المميّز والمجنون ، بل يجب الاستئجار عن المجنون إذا استقر عليه حال إفاقته ثمّ مات مجنونا . * ( 1 )

[ المسألة 5 : لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة ]

المسألة 5 : لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة ، فتصح نيابة المرأة عن الرجل كالعكس ، نعم الأولى المماثلة . * ( 2 )
شرح
الندبي عن الحي والميت تبرعا وإجارة . ( 1 ) * في المسألة فرعان : 1 . النيابة عن الصبي المميز والمجنون . 2 . الاستئجار عن المجنون إذا استقرّ عليه حال إفاقته . أمّا الأوّل - أي النيابة عن الصبي المميّز - فهو رهن شرعية عباداته وإطلاق أدلّة النيابة ، والأولى ثابتة والثانية قابلة للتأمّل ، ومثل ذلك النيابة عن المجنون مع أنّه أشبه بالحيوان ، لأنّ الإنسانية قائمة بالعقل ، وهو يفقده . وأمّا الفرع الثاني فواضح ، لأنّ الحج صار دينا عليه ، يجب أداؤه ، والجنون ليس من المسقطات ، غاية الأمر يسقط وجوب المباشرة بنفسه ، مثل الدين المالي إذا كان في ذمّته . ( 2 ) * اتّفق فقهاء الشيعة على عدم وجوب المماثلة على وجه الإجمال ، فالرجل ينوب عن المرأة مطلقا والمرأة عن الرجل إذا لم تكن صرورة . وأمّا إذا كانت صرورة فسيظهر الحال فيها في المسألة التالية ، ولننقل بعض كلمات الفقهاء . قال الصدوق : ولا بأس أن تحج المرأة عن المرأة ، والمرأة عن الرجل ، والرجل عن المرأة ، والرجل عن الرجل . « 1 »
هامش
( 1 ) . المختلف : 4 / 318 نقلا عن من لا يحضره الفقيه : 2 / 426 ذيل الحديث 2878 .