تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
. . . . . . . . . .
شرح
وإلّا بطل حجه . « 1 » وقال في « المسالك » : والمتعمد يجب عليه العود إلى مكة ، فإن تعذّر فلا حجّ له . « 2 » ونقل المحدث البحراني كلام شيخنا الشهيد في « الدروس » ولم يعلّق عليه بشيء . « 3 » وقال في « الجواهر » : أمّا العامد فإن أمكنه استئنافه منها استأنفه ، وإلّا بطل حجّه ولم يفده الاستئناف من غيرها . « 4 » ويمكن القول بجواز الاستئناف من المكان الذي هو فيه لصحيح الحلبي وفيه : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم ؟ فقال : « . . . فإن خشي أن يفوته الحجّ فليحرم من مكانه » . « 5 » وقوله : « ترك الإحرام » ظاهر في العمد ، أو مطلق يعمّه والسهو ، والمورد وإن كان عمرة التمتّع ، لكن الملاك هو خوف الفوت من غير فرق بين الإحرامين . وهذا الفرع غير مذكور في المتن على نحو الصراحة .

الفرع الخامس : لو أحرم من غيرها جهلا أو نسيانا

لو أحرم من غيرها جهلا أو نسيانا وجب العود إليها والتجديد مع الإمكان ، ومع عدمه جدّده في مكانه .
هامش
( 1 ) . الدروس : 1 / 340 ، الدرس 89 . ( 2 ) . المسالك : 2 / 197 . ( 3 ) . الحدائق : 14 / 361 . ( 4 ) . الجواهر : 18 / 22 . ( 5 ) . الوسائل : 8 ، الباب 14 من أبواب المواقيت ، الحديث 7 .