تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
ولو تعذّر الإحرام من مكّة أحرم ممّا يتمكّن ، ولو أحرم من غيرها اختيارا متعمّدا بطل إحرامه ، ولو لم يتداركه بطل حجّه ، ولا يكفيه العود إليها بدون التجديد ، بل يجب أن يجدّده ، لأنّ إحرامه من غيرها كالعدم . ولو أحرم من غيرها - جهلا أو نسيانا - وجب العود إليها ، والتجديد مع الإمكان ، ومع عدمه جدّده في مكانه . * ( 1 )
شرح
قال العلّامة : لكن الأفضل ، الإحرام من المسجد ، وأفضله تحت الميزاب أو في مقام إبراهيم عليه السّلام . « 1 » ولم نظفر بخصوص ( الميزاب ) بخبر . وحكاه في « كشف اللثام » عن النافع والجامع والغنية والكافي ، وكذا المصباح ومختصره والسرائر . « 2 » ثمّ إنّ الميزاب في حجر إسماعيل ، فلا وجه لعدّه مقابلا للحجر في عبارة المصنّف . ( 1 ) *

الفرع الثاني : لو تعذّر الإحرام من مكة ، أحرم من حيث يتمكّن

ومن أي مكان هو فيه ، مثلا : إذا خرج من مكة بدون الإحرام ناسيا ولم يتمكّن من الرجوع إليها ، يحرم من مكانه ويذهب إلى عرفات . قال العلّامة : ولو خرج من مكة بغير إحرام ناسيا أو جاهلا ، رجع إليها وأحرم منها ، فإن عرض له مانع ، أحرم من موضعه ولو بعرفات ، وكذا في الخائف من الرجوع . « 3 »
هامش
( 1 ) . التذكرة : 7 / 194 . ( 2 ) . كشف اللثام : 6 / 50 . ( 3 ) . التذكرة : 7 / 194 .