. . . . . . . . . .
شرح
عمرة التمتّع ، يشكل الاجتزاء بذلك عمّا وجب عليه من حجّ التمتّع - وعلى ما ذكره - يجب عليه الخروج والإحرام من أحد المواقيت والإتيان بأعمال عمرة التمتّع ، وبعد التقصير يحرم للحج يوم التروية ، لأنّ ظهور الروايات ، في من يبقى في مكة إلى يوم التروية اتّفاقا دون أن يجب عليه البقاء ، ومن وجب عليه حجّ التمتّع واجبا أصليا ، يجب عليه البقاء إلى يوم التروية ليحج .
نعم ذهب السيد الخوئي إلى إطلاق الروايات وشمولها لمن اعتمر عمرة مفردة في شهر شوال وبقي من باب الاتفاق إلى يوم التروية وأراد الحج يكتفي بما اعتمر في شهر شوال . « 1 »
يلاحظ عليه : أنّ قوله : « وبقي من باب الاتّفاق إلى يوم التروية » لا ينطبق على من وجب عليه حجّ التمتع كالواجب الأصلي ، لما عرفت من وجوب البقاء ، أو وجوب الرجوع إلى مكة إلى يوم التروية ليدرك وقوف عرفة .
وأمّا ما وجب بالنذر فهو تابع لكيفية النذر ، فإن نذر حجّ التمتّع على النحو المتعارف ، فلا تكفي العمرة المفردة ، بل يجب عليه الخروج لعمرة التمتّع من مكة إلى أحد المواقيت ، وإلّا تكفي بلا كلام .
وأمّا حجّ الاستئجار فلو أتى بعمرة مفردة ، فيحسب للنائب ، لا للمنوب عنه ، إذا الواجب عليه ، عمرة التمتّع لا العمرة المفردة ، ولا العمرة المنقلبة إلى التمتّع .
هامش
( 1 ) . المعتمد : 2 / 241 .