تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحجّ فليس بمتمتّع ، وإنّما هو مجاور أفرد العمرة ، فإن هو أحبّ أن يتمتّع في أشهر الحجّ بالعمرة إلى الحجّ ، فليخرج منها حتّى يجاوز ذات عرق أو يتجاوز عسفان ، فيدخل متمتّعا بعمرته إلى الحجّ ، فإن هو أحبّ أن يفرد الحجّ فليخرج إلى الجعرانة فيلبّي منها » . وفي صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله ، إلّا أن يدركه خروج الناس يوم التروية » . وفي قويّة عنه عليه السّلام : « من دخل مكّة معتمرا مفردا للحجّ فيقضي عمرته كان له ذلك ، وإن أقام إلى أن يدركه الحجّ كانت عمرته متعة ، قال عليه السّلام : وليس تكون متعة . إلّا في أشهر الحجّ » . وفي صحيحة عنه عليه السّلام : « من دخل مكّة بعمرة فأقام إلى هلال ذي
شرح
2 . قد دلّت رواية إبراهيم بن عمر اليماني ، أنّ أمامه أمرين : 1 . الذهاب إلى أهله . 2 . الإتيان بالحجّ مفردا . فلو كان التمتع واجبا لما صحّ حجّه مفردا . فإن قلت : إنّ خروج الإمام كان لأجل الاضطرار ، فيختصّ الجواز به . قلت : الملاك استدلال الإمام بخروج الحسين عليه السّلام على الجواز في مورد لم يكن الخروج اضطراريّا وإن كان المعروف في التاريخ انّ خروجه كان اضطراريا .