تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
. . . . . . . . . .
شرح
والحديث يدلّ على أنّ عمرته تحسب عمرة التمتّع ، وهي لا تنفك عن الحجّ ، لأنّ العمرة دخلت الحجّ فيجب البقاء إلى أداء الحج . وبهذا المضمون ، حديث علي ، والمراد به علي بن أبي حمزة قائد أبي بصير ، وحديث موسى بن القاسم . « 1 »

الثالثة : ما يدلّ على عدم جواز الخروج إذا أدرك هلال ذي الحجّة

وهنا ما يدلّ على جواز الخروج إلّا إذا أدرك هلال ذي الحجّة . ففي خبر إسحاق ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجّة فليس له أن يخرج حتّى يحج مع الناس » . « 2 » ووصفه بالخبر لأجل وقوع الحسين بن حماد في السند الذي يروي عن « أبي عبد اللّه » بواسطتين ، وهو غير الحسين بن حمّاد بن ميمون العبدي الذي هو من أصحاب الصادق ، كما في رجال النجاشي ، ويروي عنه ابن مسكان ، وأبان بن عثمان وابن أبي عمير . وعلى كلّ تقدير فلم يرد توثيق فيه .

الرابعة : ما يدلّ على عدم الخروج يوم التروية

تدلّ صحيحة عمر بن يزيد على عدم جواز الخروج إذا أدرك يوم التروية . روى الصدوق بسند صحيح عنه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء ، إلّا أن يدركه خروج الناس يوم التروية » . « 3 » وهذا دليل قول القاضي القائل بوجوب الحجّ إذا أدرك يوم التروية .
هامش
( 1 ) . المصدر نفسه : الحديث 7 و 8 . ( 2 ) . المصدر نفسه : الحديث 6 . ( 3 ) . المصدر نفسه : الحديث 9 .